responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 105

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن عبدالله ابن محمّد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [٣].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].

٦٠ ـ باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره

[ ١٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة ، والوضوء فريضة وليس لشيء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله [١].

[ ١٦٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة فقال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا قضى نسكه [١] عدل إلى قرية يقال لها « ساية » فحلق.


[٣] الكافي ٦ : ٥٠٥ / ٥.

[٤] يأتي في الباب ٦٠ ، ٦١ والحديث ٣ ، ٥ من الباب ٦٢ ، والحديث ٧ من الباب ٦٦ ، والحديث ٥ من الباب ٦٧ ، والباب ٧٩ ، ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٦٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٣ والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من النواقض ، والحديث ١ من الباب ٨٣ من النجاسات ، والحديث ٢ من الباب ١ من الوضوء.

[١] الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٠.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٩ / ١٥٣٥.

[١] في نسخة : مناسكه ، ( منه قدّه ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست